وقيل تجب الزيادة في بيت المال لان ذلك كان واجبا للمجني عليه فلا يقبل قوله في اسقاطه.
وان جنى عليه جناية موجبة للقود وكان الجاني حرا سقط، لان الحر لا يقاد منه للعبد، وقد أقر المجني عليه بما يسقط القصاص، وإذا ادعى رق اللقيط مدع سمعت دعواه لأنها ممكنة وإن كانت مخالفة لظاهر الدار، فإن لم يكن له بينة فلا شئ له، أما إذا ادعاه بعد بلوغه فأنكر اللقيط فالقول قوله لاستصحاب الأصل وهو الحرية، وهي حق لله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوقف الوقف قربة مندوب إليها لما روى عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر، فقال: قد أصبت مالا لم أصب مثله، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى، فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة) (فصل) ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب يعنى الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقم ابن جميل الا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ان خالدا قد حبس أدرعه وأعتده معا في سبيل الله) ولأنه لما أمر عمر رضي الله عنه بتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، دل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به.
وأما مالا ينتفع به على الدوام كالطعام وما يشم من الريحان وما تحطم وتكسر من الحيوان فلا يجوز وقفه لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام، ويجوز وقف الصغير من الرقيق والحيوان، لأنه يرجى الانتفاع به على الدوام، ولا يجوز وقف الحمل لأنه تمليك منجز فلم يصح في الحمل وحده كالبيع