وأن أداه باذن المديون فان جرى بينهما شرط الرجوع والا فوجهان (أحدهما) لا رجوع لأنه لم يوجد منه الا الاذن في الأداء وليس من ضرورة الأداء الرجوع (وأصحهما) الرجوع بناء على المعتاد في مثله من المعاملات وأفاد الشيخ أبو محمد ههنا كلامين (أحدهما) تقريب هذا الخلاف من الخلاف في أن الهبة المطلقة هل تقتضي الثواب وترتيبه عليه والحكم بالرجوع أولى من الحكم بالثواب ثم لان الهبة مصرحة بالتبرع والأداء خلافه ولان الواهب مبتدئ بالتبرع والأداء ههنا مستوف بالاستدعاء الذي هو كالقرينة المشعرة بالرجوع (والثاني) أن في الهبة فارقا بين أن يكون الواهب ممن يطمع مثله في ثواب مثل المتهب أولا يكون فيخرج وجه ثالث مثله ههنا (وأما) الضامن فله أربعة أحوال (أولها) أن يضمن باذن الأصيل ويؤدى باذنه فيرجع عليه لأنه صرف مال إلى منفعة الغير بأمره فأشبه ما إذا قال اعلف دابتي فاعلفها وعن أبي حنيفة أنه يرجع إذا قال اضمن عني وادعنى (أما) إذا لم يقل عنى فلا يرجع الا إذا كان بينهما مخلطة شركة أو زوجية أو نحوهما ولافرق في ثبوت الرجوع بين أن يشترط الرجوع أولا يشترط قال الامام ويحتمل في القياس أن ينزل الاذن في الضمان والأداء منزلة الاذن في الأداء من غير ضمان حتى يقول إن شرط الرجوع ثبت والا فعلى الخلاف وفى كلام صاحب التقريب رمز إليه (وثانيها) أن يضمن ويؤدى بغير اذنه فلا رجوع له على الأصيل خلافا لمالك وأحمد * واحتج الأصحاب بحديث على وأبى قتادة (بان النبي صل الله عليه وسلم صلى على الميت بعد ضمانهما ولو كان لهما الرجوع لما صلى لبقاء الدين) وأيضا فإنه عليه السلام قال (الآن بردت جلدته عن النار) ولو بقي الدين لما حصل التبريد (وثالثها) أن يضمن بغير اذنه ويؤدى بأذنه ففي وجه يرجع لأنه اسقاط الدين عن الأصيل باذنه (والأصح) المنع لان اللزوم بالضمان ولم يأذن فيه ورتب الوجهين في النهاية
(٣٨٩)