سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٧٩
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فركب راحلته فخطب، فقال: " إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يفادى أهل القتيل "، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: أكتبوا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكتبوا لأبي فلان "، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلا الإذخر ".
3128 - نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا العباس بن محمد، نا عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، عن حجاج، عن قتادة، عن مسلم الأجرد، عن مالك الأشتر، قال أتيت عليا رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء، فهل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، في علاقة سيفي، فدعا الجارية فجاءت بها، فقال: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة فهي حرام ما بين حرتيها، أن لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهد ".
قال حجاج: وحدثني عون بن أبي جحيفة عن علي مثله إلا أن يختلف منطقها في الشيء، فأما المعنى فواحد.
3129 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي، نا زيد بن إسماعيل الصائغ، نا زيد بن الحباب، نا موسى بن علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقول: " أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسرا، وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست