إبراهيم في الجنازة الأخرى قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على أحد عليه دين فاتى بميت فقال هل عليه دين قالوا نعم يا رسول الله ديناران قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة هما على يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلى ومن ترك مالا فلورثته - (واما حديث أبي سعيد فأخبرناه) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو علي الحسن بن العباس الجوهري البغدادي ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا الفضل بن دكين ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلى عليها فتقدم ليصلى فالتفت إلينا فقال هل على صاحبكم دين قالوا نعم قال هل ترك له من وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على دينه يا رسول الله فتقدم فصلى عليه وقال جزاك الله يا علي خيرا كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك الله رهانه يوم القيامة (ورواه) عبدة بن عبد الله الصفار عن أبي نعيم الفضل بن دكين أتم من ذلك وفيه قال يا رسول الله برئ من دينه وانا ضامن لما عليه (ورواه) زافر بن سليمان عن الوصافي فقال علي رضي الله عنه يا نبي الله انا ضامن لدينه - والحديث يدور على عبيد الله الوصافي وهو ضعيف جدا (وقد روى) من وجه آخر عن علي بن أبي طالب باسناد ضعيف - (أخبرناه) أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي ثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى بجنازة لم يسأل عن شئ من عمل الرجل الا ان يسأل عن دينه فان قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وان قيل ليس عليه دين صلى عليه فاتى بجنازة فلما قام سأل أصحابه هل على صاحبكم من دين (1) قالوا عليه ديناران دين فعدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا نبي الله هما على برئ منهما فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك انه ليس من ميت يموت وعليه دين الا وهو مرتهن بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة فقال لابل للمسلمين عامة - عطاء بن عجلان ضعيف والروايات في تحمل أبى قتادة دين الميت أصح والله أعلم - (واما حديث الحمالة التي احتج بها المزني فأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري ثنا سعدان ابن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال إن المسألة حرمت الا في ثلاث رجل تحمل بحمالة (2) حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم ليمسك ورجل اصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحلم من قومه فقد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت - أخرجه
(٧٣)