وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روي عن عائشة أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله حرم التجارة في الخمر (2).
وروي عنه أنه قال: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " (3).
وروى ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها (4).
وروى جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح بمكة يقول:
" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل: يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام " ثم قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوها (5)، ثم باعوها فأكلوا ثمنها " (6).