إلى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا أو اذى فليمسحه وليصل فيهما) وروى أبو داود بأسانيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور) رواه من طرق كلها ضعيفة والاعتماد على حديث أبي سعيد وأجاب في الجديد عن الحديث بان المراد بالقذر والأذى ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة وذلك كمخاط ونخامة وشبههما مما هو طاهر أو مشكوك فيه وهذا الحديث وجوابه تقدما في أول الكتاب في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسة واما قول المصنف لأنه ملبوس نجس فلا يجوز فيه المسح فاحترز بملبوس عن محل الاستنجاء وبقوله نجس عن خف المحرم إذ علق به طيب فإنه يجزيه ازالته بالمسح والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب مختصرة جدا خشية الإطالة وفرارا من السائمة والملالة (إحداها) ان إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل ازالتها (الثانية) إذا نجس الزيت والمسن والشيرج وسائر الادهان فهل يمكن تطهيره فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه أصحهما عند الأكثرين لا يطهر بالغسل ولا بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقطع في السمن (إن كان مائعا فلا تقربوه) ولم يقل اغسلوه ولو جاز الغسل لبينه لهم وقياسا على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف والثاني يطهر بالغسل بان يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه ثم يترك حتى يعلو الدهن ثم يفتح أسفل الاناء فيخرج الماء ويطهر الدهن وهذا الوجه قول ابن سريج ورجحه صاحب العدة وقال البغوي وغيره ليس هو بصحيح وقال صحاب العدة لا يطهر السمن بالغسل قطعا وفى غيره الوجهان والمشهور أنه لا فرق: أما الزئبق فقال المحاملي في اللباب وصاحب التهذيب وغيرهما أن اصابته نجاسة ولم ينقطع بعد اصابتها طهر بصب الماء عليه وان انقطع فهو كالدهن ولا يمكن تطهيره على الأصح (الثالثة) إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر الا بالغسل كغيرها وبه قال احمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة تطهر بالمسح (الرابعة) إذا سقيت السكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور يورده عليها فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون ولو طبخ لحم
(٥٩٩)