منهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد واسحق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر * وقال طاووس يجوز بيعه كيلا وقال سعيد بن جبير يجوز بيعه وقال الحسن البصري يجوز شراء لبن الشاة شهرا ومثله عن مالك ومحمد بن مسلمة المالكي قالوا لأنه معلوم القدر والصفة في العادة وقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للارضاع شهرا فإنه يصح ويستحق اللبن * واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وذكرناه من الأثر عن ابن عباس وكونه مجهولا مختلفا مع الحديث الصحيح في النهى عن بيع الغرر (واما) قولهم معلوم القدر والصفة في العادة فغير مسلم والفرق بينه وبين استئجار المرأة للارضاع ان الحاجة تدعو إلى استئجارها بخلاف مسألتنا والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ابن عباس ولأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ولأنه لا يمكن تسليمه الا باستئصاله من أصله ولا يمكن ذلك الا بايلام الحيوان وهذا لا يجوز) * (الشرح) قوله لقول ابن عباس يعني المذكور في الفصل قبله قال الشافعي والأصحاب لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لما ذكره المصنف سواء شرط جزه في الحال أم لا هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجماهير * وفيه وجه أنه يجوز بشرط الجز في الحال حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف * ولو قبض على كفلة من الصوف وهي قطعة جمعها وقال بعتك هذه صح بلا خلاف كذا قاله امام الحرمين والغزالي كما لو باع شجرة في ارض قال الغزالي وفيه احتمال لأنه يتغير به عين المبيع بخلاف الأرض فإنها لا تتغير بقطع الشجر وغيره * (فرع) اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان المذبوح لان استبقاءه بكماله ممكن من غير ضرر بخلاف بيعه في حياة الحيوان وممن صرح بالمسألة البغوي في التهذيب ولم يذكر غير هذا وقال في كتابه شرح مختصر المزني قال أصحابنا يجوز قال وعندي أنه لا يجوز بيع الرأس قبل السلخ والمذهب ما نقله الأصحاب *
(٣٢٧)