مزيد أخبرنا أبي ثنا الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عتاب ابن أسيد إلى أهل مكة ان أبلغهم عنى أربع خصال ان لا يصلح شرطان في بيع ولابيع وسلف ولابيع مالا (1) يملك ولاربح مالا يضمن - باب ما جاء في النهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يعقوب ابن إسحاق ثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع - تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى - وقد أرسله عنه وكيع (ورواه) غيره موقوفا - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا عمار بن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال لا نشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها - هذا هو المحفوظ موقوف - وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق - وكذلك روى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفا - باب ما جاء في النهى عن بيع السمك في الماء (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا ابن حنبل (ح وانا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر - هكذا روى مرفوعا وفيه ارسال بين المسيب وابن مسعود والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله - ورواه أيضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله انه كره بيع السمك في الماء - باب النهى عن بيع حبل الحبلة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك - (أخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن برهويه النعماني بنعمانية ثنا الحارث بن محمد بن
(٣٤٠)