ولا يصلى على جلود الميتة ولا تلبس (قال مالك) والاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شئ ولست أشدده على غيري ولكن أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها فهذا وجه الانتفاع بهذا الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا انتفعتم بجلدها (قال أشهب) وقد قال جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أكله حرم ثمنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. لا شهب هذه الآثار (في إجارة نزو الفحل) (قلت) أرأيت أن استأجرت فحلا للانزاء فرسا أو حمارا أو تيسا أو بعيرا أيجوز هذا في قول مالك أملا (قال) قال مالك إذا استأجرت ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا فهذا جائز وان استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا فذلك جائز وان استأجره ينزيه حتى تعلق منه الرمكة فذلك فاسد لا يجوز (قلت) من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغرر في القياس (قال) إنما جوزه مالك لأنه ذكر أنه العمل عندهم وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن أبي طالب كأن لا يرى بأسا في الرجل يكون عنده تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في بيع ضريبة الجمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهى إليه ضرابه إذا لم يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها (ابن وهب) عن ابن لهيعة وعقبة ابن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل قال لا بأس بذلك (قال ابن وهب) وسألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال ليس بذلك بأس وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك
(٤٢٧)