وروى عن ابن مسعود الترخيص فيه واسناده ضعيف قال وقول ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه ان صح عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة * قال أصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لأنه ليس فيها منفعة مباحة والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي يجوز بيعها كالصقر والبازي فمنهم من قال هو طاهر ومنهم من قال هو نجس بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل لحمه ونجاسته (فان قلنا) ان ذلك طاهر جاز بيعه لأنه طاهر منتفع به فهو كبيض الدجاج (وان قلنا) انه نجس لم يجز بيعه لأنه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب والخنزير) * (الشرح) اتفق أصحابنا على جواز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر منتفع به فهو كالعصفور والنحل وغيرهما (وأما) بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) صحة البيع (والثاني) بطلانه وهما مبنيان على طهارته ونجاسته وفيها وجهان كمني ما لا يؤكل فيه وقد سبق بيان الخلاف في باب إزالة النجاسة وان الأصح طهارته (وأما) قول المصنف من الطيور التي يجوز بيعها فزيادة لا تعرف للأصحاب بل الصواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا يؤكل لحمه كالرخمة وغيرها وفى الجميع الوجهان (أصحهما) جواز بيعه لان الخلاف مبنى كما ذكر المصنف والأصحاب على طهارة هذا البيض ونجاسته والخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه وغيره والله تعالى أعلم * وحكي المتولي عن أبي حنيفة انه لا يجوز بيع دود القز ولا بيضه * (فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب)
(٢٥٣)