(فصل) وإن اختلفا في شرط الخيار أو الأجل أو الرهن أو في قدرها تحالفا لما ذكرناه في الثمن، فإن اختلفا في شرط يفسد البيع ففيه وجهان، بناء على القولين في شرط الخيار في الكفالة.
أحدهما: أن القول قول من يدعى الصحة، لان الأصل عدم ما يفسد.
والثاني: أن القول قول من يدعى الفساد، لان الأصل عدم العقد فكان القول قول من يدعى ذلك، فإن اختلفا في الصرف بعد التفرق، فقال أحدهما:
تفرقنا قبل القبض، وقال الآخر: تفرقنا بعد القبض، ففيه وجهان، أحدهما أن القول قول من يدعى التفرق قبل القبض، لان الأصل عدم القبض، والثاني أن القول قول من يدعى التفرق بعد القبض، لان الأصل صحة العقد، وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما تفرقنا عن تراض، وقال الآخر تفرقنا عن فسخ البيع ففيه وجهان.
أحدهما أن القول قول من يدعى التراضي، لان الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد، والثاني أن القول قول من يدعى الفسخ لان الأصل عدم اللزوم ومنع المشترى من التصرف، فأما إذا اختلفا في عيب المبيع ومثله يجوز أن يحدث فقال البائع عندك حدث العيب وقال المشترى بل حدث عندك، فالقول قول البائع، لان الأصل عدم العيب فان اختلفا في المردود بالعيب فقال المشترى هو المبيع، وقال البائع: الذي بعتك غير هذا فالقول قول البايع لان الأصل سلامة المبيع، وبقاء العقد، فكان القول قوله، فان اشترى عبدين فتلف أحدهما ووجد بالآخر عيبا فرده وقلنا إنه يجوز أن يرد أحدهما واختلفا في قيمة التالف ففيه قولان، أحدهما وهو الصحيح أن القول قول البايع. لأنه ملك جميع الثمن فلا يزال ملكه إلا عن القدر الذي يقر به كالمشتري والشفيع إذا اختلفا في الثمن. فان القول قول المشترى، لأنه ملك الشقص فلا يزال إلا بما يقر به، والثاني. أن القول قول المشترى لأنه كالغارم فكان القول قوله فان باعه عشرة أقفزة من صبرة وسلمها بالكيل فادعى المشترى أنها دون حقه ففيه قولان.
أحدهما: أن القول قول المشترى، لان الأصل أنه لم يقبض جميعه.