فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣١٥
أبي الطيب قاطعة بنفي خيار الشرط والا أن في الإجارة أيضا طريقة مثل ذلك (أما) في إجارة العين فلما في هذا الخيار من زيادة تعطل المنفعة (وأما) في الإجارة على الذمة فبناء على تنزيلها منزلة السلم وحكم شرط الخيار مذكور في كتا ب الصداق (وقوله) في الكتاب وما يستعقب العتق من البيوع لا بد من إعلامه بالواو والقول فيه على ما ذكرنا في خيار المجلس ولم يستثن في لفظ الكتاب بيع الطعام بالطعام ولا بد منه والله أعلم * قال (ثم إن كان الخيار للبائع وحده فالمبيع باق على ملكه على الأصح وإن كان للمشتري وحده فالملك منتقل (و ح) إليه وإن كان لهما فثلاثة أقوال (أحدها) أنه موقوف فان استقر العقد تبين زوال الملك بنفس العقد وان فسخ تبين أنه لم يزل الملك ولم يتم السبب والكسب والنتاج والوطئ والاستيلاد والعتق وغير ذلك من الطوارئ فروع الملك فينتظر آخر الامر فما يستقر عليه آخرا يقدر وجوده أولا (و)) * نقدم على فقه الفصل مقدمة وهي أن الخيار اما ان يشرط لاحد المتعاقدين أو لكليهما أو لغيرهما فان شرط لأحدهما أو لهما فهو جائز (أما) للمشتري فلحديث حبان (واما) للبائع أو لهما فبالقياس عليه والاجماع ويجوز ان يشرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة وان شرط لغيرهما فذلك الغير اما أجنبي أو الموكل الذي وقع العقد له فإن كان أجنبيا فقولان (أحدهما) انه يفسد العقد والشرط لأنه خيار يتعلق بالعقد فيختص بالمتعاقدين كخيار العيب (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد انهما صحيحان لأنه خيار يثبت بالشرط للحاجة وقد تدعو الحاجة إلى شرطه للأجنبي لكونه اعرف بحال المعقود عليه ويجرى القولان في بيع العبد بشرط الخيار للعبد ولا فرق على القولين بين ان يشرطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين ان يشترط هذا الخيار لواحد وهذا للاخر وإذا قلنا بالأصح ففي ثبوت الخيار لمن شرط أيضا قولان أو وجهان (أصحهما) وهو ظاهر نصه في الصرف انه لا يثبت اقتصارا على الشرط كما إذا شرط لأحدهما لا يثبت للاخر (والثاني) يثبت وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعللوه بمعنيين (أحدهما) ان شرط الخيار للأجنبي يشعر باستبقاء الشارط الخيرة لنفسه بطريق الأولى (والثاني) انه يستحيل ثبوت الخيار لغير المتعاقدين لا على سبيل النيابة وخرج الامام عليهما ما لو شرطا الخيار للأجنبي دونهما فعلى المعنى الأول يختص بالأجنبي وعلى الثاني لا يختص ويفسد الشرط فإن لم يثبت الخيار للعاقد مع الأجنبي فمات الأجنبي في زمان الخيار ثبت الآن له في الأصح الوجهين كذا قاله في التهذيب وإن أثبتا
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست