ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر: بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
(91) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
(92) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.
(93) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
(94) 11 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل، (95) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى