عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
(629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا (630) 7 أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
(631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء.
(623) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
(633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن