دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) هذا بيع، فمن خصه فعليه الدلالة.
ويدل على خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " (2) فأثبت لهما الخيار قبل التفرق، ثم استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد، وإيجابه وإبطال الخيار بعد ثبوت العقد.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المسلمون عند شروطهم " (3) وهذا شرط صحيح في مدة الخيار، ولا حصر في الخبر للعقد، فينبغي أن يكون جائزا بحسب الشرط.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع " (4) وهذا نص.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما، فإذا تفرقا فقد وجب البيع " (5).