أما قبله فلا خيار قطعا (وأما) إذا رجع البائع في المبيع لفلس المشترى فالأصح أنه لا خيار له وحكي الدارمي فيه قولين عن حكاية ابن القطان ويثبت الخيار في القسمة إن كان فيها رد وإلا فان جرت بالاجبار فلا رد وإن جرت بالتراضي (فان قلنا) إنها إقرار فلا خيار (وإن قلنا) بيع فلا خيار أيضا على أصح الوجهين هكذا ذكرهما الأصحاب (وقال) المتولي إن كانت قسمة اجبار وقلنا هي بيع فلا خيار للمجبر وفى الطالب وجهان كالشفيع (النوع الثاني) العقد الوارد على المنفعة فمنه النكاح ولا خيار فيه بلا خلاف ولا خيار في الصداق على أصح الوجهين فان أثبتناه ففسخت وجب مهر المثل وعلى هذين الوجهين يكون ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع والأصح أيضا أنه لا يثبت فيه ولا تندفع الفرقة بحال * ومنه الإجارة وفى ثبوت خيار المجلس فيها وجهان (أصحهما) عند المصنف وشيخه أبى القاسم الكرخي - بالخاء - يثبت وبه قال الإصطخري وابن القاص (وأصحهما) عند إمام الحرمين والبغوي والجمهور لا يثبت وبه قال أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي قال القفال وطائفة الخلاف في إجارة العين (أما) الإجارة على الذمة فيثبت فيها قطعا كالسلم فان أثبتنا الخيار في إجارة العين ففي ابتداء مدتها وجهان (أحدهما) من وقت انقضاء الخيار بالتفرق فعلى هذا لو أراد المؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيار (قال) الامام لم يجوزه أحد فيما أظن وإن كان محتملا في القياس (وأصحهما) أنه يحسب من وقت العقد فعلى هذا فعلى من تحسب مدة الخيار إن كان قبل تسليم العين إلى المستأجر فهي محسوبة على المؤجر وإن كان بعده (فوجهان) بناء على أن المبيع إذا هلك في يد المشترى في زمن الخيار على ضمان من يكون وفيه وجهان (الأصح) من ضمان المشترى فعلى هذا تحسب على المستأجر وعليه تمام الأجرة (والثاني) من ضمان البائع فعلى هذا تحسب على المؤجر ويحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة * (وأما) المساقاة ففي ثبوت خيار المجلس فيها طريقان أصحهما في الخلاف السابق في الإجارة (والثاني) القطع بالمنع لعظم الغرر فيها فلا يضم إليه غرر الخيار * (وأما المسابقة) فكالإجارة ان قلنا إنها لازمة وكالعقود الجائزة ان قلنا إنها جائزة والله تعالى أعلم * (المسألة الثانية) لو تبايعا بشرط نفى خيار المجلس ففيه ثلاثة أوجه ذكرها المصنف بأدلتها
(١٧٨)