الافتضاض من قيمتها شيئا كخدم الخدمة ويوجد من يحطها الوطئ وإن كانت ثيبا كالرقيق العالي يطؤها النذل الذي يعير به سيدها وولدها وهي أيضا، فهذه كلها أقوال لا برهان على صحتها، ولقد كان يلزم المالكيين المعظمين لخلاف الصاحب القائلين: ان المرسل كالمسند القائلين فيما وافقهم: مثل هذا لا يقال بالرأي أن يقولوا ههنا بقول عمر بن الخطاب كما قالوا في تقويم الغرة بخمسين دينارا وتقويم الدية وغير ذلك ولكن لا يبالون بالتناقض * وأما من أحدث فيها حدثا فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان بن عفان انه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه العوار انه يرده إذا كان قد لبسه * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن عمر اشترى عمامة فقبلها ورضيها وكورها على رأسه فرأى خيطا أحمر فردها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه فاصابته صفرة من لحيته فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن شريح أنه اختصم إليه رجل اشترى من آخر هروية فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال له شريح: الذي أحدث بها أشد من الذي كان بها قال غندر: ونا شعبة قال: سألت الحكم عمن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عورا؟ قال: يرده قال شعبة:
وسألت حماد بن أبي سليمان عن هذا؟ فقال: يرده ويرد معه أرش التقطيع قال شعبة: وأخبرني الهيثم عن حماد أنه قال: يوضع عنه أرش العوار * ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال: اشترى رجل دابة فسافر عليها فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح فقال له: أنت أذنت له في ظهرها * قال أبو محمد: وقول الحكم هذا هو قول عثمان البتي. وهو أحد أقوال الشافعي. وهو قول قد روى عن شريح أيضا وهو قولنا * وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال: من قطع ثوبا اشتراه أو حدث بما اشترى عيب عنده ثم اطلع على عيب فلا رد له لكن يرجع بقيمة العيب وهو أحد قولي حماد، وذهب بعض أصحابه منهم الطحاوي. ومحمد بن شجاع إلى أنه لا يرده ولا يرجع بشئ، وللشافعي قولان أحدهما كقول أبي حنيفة وهو قول سفيان الثوري، وابن شبرمة، والثاني أنه يرده ويرد معه قيمة ما حدث عنده من العيب وهو قول أبي ثور. وأحد قولي حماد، وقال أحمد. وإسحاق: هو بالخيار بين أن يرده ويرد معه قدر ما حدث عنده وبين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب، وقال مالك إن كان العيب