بباطن الحيوان يعلمه أو بظاهر الحيوان، أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه (1).
وبه قال مالك (2)، وهو الأظهر عندهم.
فإن كان المبيع غير حيوان كالثياب والخشب والعقار ففيها قولان:
أحدهما: يبرء بكل حال (3).
والثاني: لا يبرء من عيب بحال (4).
والثالث: يسقط، لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا ويمكن معرفته، ولا يمكن ذلك في الحيوان (5).
وقال غيره من أصحاب الشافعي: المسألة على قول واحد، فإنه لا يبرء إلا من عيب واحد، وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه، ولا يبرء من عيب سواه.
وهذا هو المذهب (6).
وقال ابن أبي ليلى: يبرء من كل عيب يعده على المشتري، فإن وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده، ولا يرده بما عده عليه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، وأخبارهم عامة في ذلك (8)، فوجب حملها على ظاهرها، وتخصيصها بعيب دون عيب يحتاج إلى دليل.