كان لما سواه أترك واستبرأ لدينه وعرضه) أو كلاما هذا معناه قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الخبر لأنكم ان قلتم: انكم إنما حكمتم بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكم تحريمه من تحليله قلنا: إما كذبتم واما صدقتم فان كنتم كذبتم فالكذب حرام ومعصية وجرحة، وان كنتم صدقتم فما أخذتم بما في الحديث الذي احتججتم به من اجتناب القول والحكم فيما اشتبه عليكم بل جسرتم أشنع الجسر فنقلتم الاملاك المحرمة وأبحتم الأموال المحظورة فيما أقررتم بألسنتكم أنه لم يتبين لكم تحريمه من تحليله فخالفتم ما في ذلك الخبر جملة، وان قلتم حكمنا بذلك حيث ظننا انه حرام ولم نقطع بذلك قلنا: قد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا عليكم، قال تعالى: (ان تتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا) وذم قوما حكموا فيما ظنوه ولم يستيقنوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث) والفرض على من ظن ولم يستيقن أن يمسك فلا يحكم ولا يتسرع فيما لا يقين عنده فيه فإذا تيقن حكم حينئذ * قال أبو محمد: قال الله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال تعالى: (تبيانا لكل شئ) وقال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * وروينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال: لا ينبغي لقاض أن يقضى حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: صدق أبو موسى * قال على: المفتى قاض لأنه قد قضى بوجوب ما أوجب وتحرم ما حرم أو إباحة ما أباح، فمن أيقن تحريم شئ بنص من القرآن أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت فليحرمه وليبطله أبدا، ومن أيقن بإباحته بنص كما ذكرنا فليبحه ولينفذه (1) أبدا، ومن أيقن بوجوب شئ بنص كما ذكرنا فليوجبه به ولينفذه أبدا وليس في الدين قسم رابع أصلا، وما لم يتبين له حكمه من النص المذكور فليمسك عنه وليقل كما قالت الملائكة: (لا علم لنا الا ما علمتنا) وما عدا هذا فضلال نعوذ بالله منه، قال تعالى: (فما بعدا لحق إلا الضلال) * 1447 مسألة ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فما لهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل ولا له حكم البيع أصلا، فإن كان في مال العبد أو الأمة ذهب كثيرا وقليل وقد ابتاع الأمة أو العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر نقدا أو حالا في الذمة أو إلى أجل جاز كل ذلك، وكذلك إن كان فيه فضة ولا فرق، فان اطلع على عيب في العبد أو الأمة رده أوردها والمال له لا يرده معه، فان
(٤٢٢)