" وقفت، وتصدقت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت ". فالوقف صريح، وتصدقت مشترك، وحبست صريحان. وحرمت وأبدت فيه وجهان:
أحدهما: أنهما صريحان. والآخر: أنهما كنايتان (1).
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولأن هذه الألفاظ محتملة للوقف ولغيره، فلا يحمل على بعض ما يحتمله إلا بدليل.
مسألة 9: إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة، مثل أن يقف على ولده وسكت على ذلك:
فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف (2).
ومنهم من قال: يصح، فإذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف إن كان حيا، وإن كان ميتا رجع إلى ورثته (3). وبه قال أبو يوسف (4).
وللشافعي فيه قولان. أحدهما: لا يصح (5).
والآخر: يصح، فإذا انقرضوا رجع إلى أبواب البر، ولا يعود إليه، ولا إلى