وتعيين الموقوف عليه، وأن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الأحرار الموجودين، أو ممن يكون تبعا لهم من أولادهم، أو منفعة لهم فيه كالمساجد، والقناطر، وسائر متعلقات مصالحهم، وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض، فإن علق على وجه يصح كان عمري، أو رقبي، أو سكنى، أو حبيسا بلفظ الوقف.
والوقف ضربان: مطلق، ومشروط. فإذا أطلق كان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته، وإن شرط فيه شرطا لم يسع أحدا خلافه، ولا بد من إجرائه على ما شرط، ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به.
ولا يجوز الوقف على أربعة عشر: على العبيد، والمعدوم، والحمل، ولا على المجهول، ولا وقف مدة معينة، ولا على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد، ولا على نفسه خاصة، ولا المشروط بأن يبيعه متى شاء، أو يخرجه من الموقوف عليهم من شاء، أو يفضل البعض على البعض إن شاء، أو يسوي بينهم إن شاء أو يقول:
إذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان، ولا على كافر، ولا على مواضع قرباتهم من المسلم إلا على ذوي قرابته.
وإذا علين الموقوف عليهم لم يخل: إما عينهم بالأسماء، أو بالصفات. فإن عين بالأسماء وقال: على فلان وفلان وقصر عليه كان إعمارا بلفظ الوقف، فإذا مات الموقوف عليه رجع الوقف إلى الواقف، أو إلى وارثه إن مات هو. وإن لم يقصر عليه وقال: على فلان، وبعده على ولده، وبعد ولده وولد ولده على فقراء المسلمين، لم يكن لولده معه نصيب، ولا للفقراء مع ولده، وولد ولده، وكان لولده بعده وللفقراء بعد ولده.
وإن قال: عليه، وعلى ولده، وولده كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية ذكرا كان أو أنثى.
وإن قال: على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن عينهم بالصفات