وخالف داود وقال: لا يجوز، إلا في النخل خاصة، لأن الخبر به ورد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولأن الأمة بين قائلين، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع.
مسألة 3: يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز ذلك. وبه قال أكثر من أجاز المساقاة: مالك، وأبو يوسف، ومحمد. وزاد أبو يوسف فقال: تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة (3). وكذلك نقول.
وقال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم (4).
دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر (5). وهذا عام في سائر الأشجار.
مسألة 4: يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها.