أيجوز هذا (قال) نعم * (قلت) * فان اشترط رب المال على أن ما أخرج الله من الشجر فهو لرب الشجر (قال) هذه مساقاة فاسدة لأنه قد ازداد على العامل سقى الشجر * (قلت) * هذه المسائل قول مالك (قال) نعم * (قلت) * الشجر التي في الزرع إذا أخذ الزرع مساقاة والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض الذي هو تبع للنخل في المساقاة (قال) نعم (مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد) * (قلت) * أرأيت المساقاة أتجوز في قول مالك في الشجر كلها (قال) قال مالك المساقاة جائزة في كل ذي أصل من الشجر * (قال) * وقال لي مالك تجوز المساقاة في الياسمين والورد * (قال) * وقال لي مالك لا بأس بمساقاة الياسمين والورد والقطن (مساقاة المقاثى) * (قال) * وسألت مالكا عن المقاثى فقال تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع (قال) وأنا أرى البصل مثل المقاثى وقصب السكر بمنزلة واحدة والزرع لأنه جزة واحدة * (قلت) * أرأيت المقاثى أليس قد قال تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها وبشرط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال (قال) لا تجوز المساقاة في المقاثى إذا حل بيعها وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها (قال) والمقاثى قال لي مالك هي شجرة وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين وما أشبهه من الثمار التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض فكذلك المقاثى لان المقاثى بمنزلة الشجر وثمرتها بمنزلة ثمرة الشجر * (قلت) * أرأيت المقاثى إذا حل بيعها فعجز صاحبها عن عملها أتجوز فيها المساقاة (قال) لا تجوز فيها المساقاة عند مالك لان بيعها حلال (مساقاة القصب والقرط والبقول) * (قلت) * أرأيت المساقاة أتجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو وفي البصل وفى
(٢٢)