عليها الخراج على أن يكفيه خراجها إليه، ويدفع إليه شيئا معلوما، وإن كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة، إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار، أو ما كان مما يقع عليه البيع.
(202) وعنه (ع) أنه سئل عن المساقاة، فقال: هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: اسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
(203) وعنه أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال (1): ذلك جائز (2) ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (3) أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
(204) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل، فقال:
أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له، فقال (ع): القول (4) قول صاحب (5) الأرض مع يمينه، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه، وقامت بذلك عليه البينة، فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة، إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون على المزارع مثل كراء الأرض، ولا يقلع الزرع.
(205) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل احترث أرضا، فقال له رجل:
خذ مني نصف البذر، ونصف نفقتك وأشركني في الزرع واتفقا على ذلك فهو جائز.