قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب المساقاة تجوز المساقاة على النخل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وتجوز على الكرم لأنه شجر تجب الزكاة في ثمرته فجازت المساقاة عليه كالنخل، وتجوز على الفسلان وصغار الكرم إلى وقت تحمل لأنه بالعمل عليها تحصل الثمرة كما تحصل بالعمل على النخل والكرم، ولا تجوز على المباطخ والمقاثئ والعلف وقصب السكر لأنها بمنزلة الزرع فكان المساقاة عليها كالمخابرة على الزرع. واختلف قوله في سائر الأشجار المثمرة كالتين والتفاح، فقال في القديم: تجوز المساقاة عليها، لأنها شجر مثمر فأشبه النخل والكرم. وقال في الجديد: لا تجوز لأنه لا تجب الزكاة في ثماره فلم تجز المساقاة عليه كالغرب (1) والخلاف.
واختلف قوله في المساقاة على الثمرة الظاهرة فقال في الام: تجوز لأنه إذا جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر فلان تجوز على الثمرة الموجودة وهي من الغرر أبعد أولى.
وقال في البويطي: لا تجوز، لان المساقاة عقد على غرر، وإنما أجيز على الثمرة المعدومة للحاجة إلى استخراجها بالعمل، فإذا ظهرت الثمرة زالت الحاجة، فلم تجز.
(الشرح) حديث ابن عمر رواه الجماعة، وقد جاء في رواية الصحيحين عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا "