سليمان بن موسى، أنه أخبره عن عطاء بن أبي رباح أنه أخبره عن تفسير العارية مؤداة، قال: أسلم قوم وفي أيديهم عواري من المشركين، فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم، العارية مؤداة " فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري، هذا مرسل ولا تقوم به حجة.
2941 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، نا روح، نا عوف، عن محمد أن شريحا، قال: ليس على المستعير غير المغل، ولا على المستودع غير المغل ضمان ".
2942 - ثنا أبو بكر النيسابوري، والحسين بن إسماعيل، وابن مخلد وجماعة قالوا: نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا ربعي بن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير قال: جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا، وكذا، قال: " أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ " قال: لا، قال: " فأشهد على هذا غيري، أليس يسرك أن الريح لك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: " فلا إذن "، وقال المحاملي: " أكل بنيك نحلت؟ ".
2943 - ثنا ابن صاعد، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: " لا تشهدني على جور ".
2944 - ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثني جدي، نا أبي، نا ورقاء، عن جابر، عن الشعبي، عن النعمان أن أمه أرادت أباه بشيرا على أن يعط النعمان ابنه حائطا من نخل، ففعل فقال: من أشهد لك؟ فقالت: النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لك ولد غيره؟ " قال: نعم، قال: " فأعطيتهم كما أعطيته؟ " قال: لا، قال: " ليس مثلي يشهد على هذا، إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم ".
2945 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان، نا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن أخبراه: أنهما سمعا النعمان بشير يقول: نحلني