[60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة] [308] 1 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
[309] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة (1) والمزابنة (2)، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.
[310] 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخلة في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.
[311] 4 - يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني