بطريق المفهوم انه لا يجوز في الخمسة وذلك قادح في الرواية بالمعني والشيخ أجل عندنا من أن يستدرك على روايته خلاه ينسب إليه والظاهر أن الشيخ وجده هكذا وأعتقده حديثا تاما وكلامه بعد هذا بسطر يشعر بذلك ولا اعرف رواية في ذلك اقتصر فيها على ما دون خمسه أوسق الا ذلك ما تقدم في أول الباب عن الترمذي من القصة التي نقلها بغير إسناد ولا تعيين فان ثبت ان ذلك حديث كامل فهو تص فيما ادعاه والا فان الحكم المذكور ثابت بالأحاديث المشهورة المتقدمة فان ما دون الخمسة داخل في الخمسة واباحه الشئ اباحته لما يتضمنه فالإباحة فيما دون الخمسة محققه اما نصا واما تضمنا والله أعلم. والحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب كذا قال القاضي أبو الطيب والمحاملي.
(فرع) لا ضابط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما كان جائزا كذلك نص الشافعي عليه وهو يدل على أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا في المسألة التي بعدها واعلم أنا إذا أطلقنا خمسه أوسق إنما نريد خمسه أوسق من التمر أي قبل ما يخرص فنعرف انه إذا جف كان خمسه أوسق ولا نريد خمسه أوسق من الرطب والله أعلم. وقدم التنبيه على ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وفى خمسه أوسق قولان (أحدهما) لا يجوز وهو قول المزني لان الأصل هو الحظر وقد ثبت جوار ذلك فيما دون خمسه أوسق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفى خمسه أوسق شك لأنه روى في