المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ٦١
بطريق المفهوم انه لا يجوز في الخمسة وذلك قادح في الرواية بالمعني والشيخ أجل عندنا من أن يستدرك على روايته خلاه ينسب إليه والظاهر أن الشيخ وجده هكذا وأعتقده حديثا تاما وكلامه بعد هذا بسطر يشعر بذلك ولا اعرف رواية في ذلك اقتصر فيها على ما دون خمسه أوسق الا ذلك ما تقدم في أول الباب عن الترمذي من القصة التي نقلها بغير إسناد ولا تعيين فان ثبت ان ذلك حديث كامل فهو تص فيما ادعاه والا فان الحكم المذكور ثابت بالأحاديث المشهورة المتقدمة فان ما دون الخمسة داخل في الخمسة واباحه الشئ اباحته لما يتضمنه فالإباحة فيما دون الخمسة محققه اما نصا واما تضمنا والله أعلم. والحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب كذا قال القاضي أبو الطيب والمحاملي.
(فرع) لا ضابط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما كان جائزا كذلك نص الشافعي عليه وهو يدل على أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا في المسألة التي بعدها واعلم أنا إذا أطلقنا خمسه أوسق إنما نريد خمسه أوسق من التمر أي قبل ما يخرص فنعرف انه إذا جف كان خمسه أوسق ولا نريد خمسه أوسق من الرطب والله أعلم. وقدم التنبيه على ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وفى خمسه أوسق قولان (أحدهما) لا يجوز وهو قول المزني لان الأصل هو الحظر وقد ثبت جوار ذلك فيما دون خمسه أوسق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفى خمسه أوسق شك لأنه روى في
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (باب بيع العرايا) 2
2 قال المصنف رحمه الله وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالثمر علي الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء 2
3 شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والأحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك 3
4 فرع لو باع الرطب من الأرض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها؟ 22
5 فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ 23
6 فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ 23
7 فرع قال الشافعي والحائجة في العرايا والبيع وغيرهما سواء 23
8 فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا 23
9 قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للأغنياء فيه قولان 24
10 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 24
11 فرع إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك؟ 30
12 فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة 31
13 فرع تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الأصح 31
14 فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخلة؟ 32
15 قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه 32
16 شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه 33
17 فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الأرض هل المعتبر فيه الخوص؟ 40
18 فرع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا 41
19 فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز 41
20 فرع بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز 44
21 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد 44
22 شرح هذا الفصل مع تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه 45
23 فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك 52
24 فرع ويفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز 53
25 فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان 54
26 فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين 55
27 فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز 55
28 فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ 55
29 فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة علي ضربين 57
30 فرع اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب؟ 57
31 فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب 58
32 هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع؟ 59
33 فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى 59
34 فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ 60
35 قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ 60
36 شرح هذا الفصل شرحا وجيزا 60
37 فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ 61
38 قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ 61
39 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا وافيا 62
40 فرع إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الخ 71
41 قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لأنه يدخر يابسه 71
42 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه 71
43 فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل 81
44 فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص 82
45 فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه 82
46 فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ 85
47 فرع قال الماوردي رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة 85
48 قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه 87
49 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا 87
50 فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين 89
51 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه 90
52 شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا 90
53 فرع قال ابن أبي الدم بيع الطلا بالدبس لا يجوز 93
54 قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض 95
55 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه 96
56 فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره 100
57 فرع قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض 102
58 قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ 102
59 شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا 103
60 فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد 104
61 فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن 105
62 فرع قال نصر المقدسي في الكافي يجوز بيع السكر بالسكر وزنا إذا تساويا الخ 105
63 فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد الخ 106
64 فرع بيع الفانيد بالسكر الخ 106
65 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا 109
66 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 110
67 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ 117
68 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 118
69 فرع قال الروياني بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق 120
70 قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ 120
71 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 120
72 فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الادخار 121
73 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لأنه دخله النار 122
74 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 122
75 فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز 122
76 فرع قال الرافعي يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة 123
77 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ 124
78 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 124
79 قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ 125
80 شرح هذا الفصل شرحا مفضلا 126
81 فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ 128
82 فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب 129
83 فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق 129
84 فرع وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز 129
85 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ 130
86 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 130
87 فرع حب البان بالسيخة الخ 136
88 فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز 136
89 قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه 137
90 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 137
91 فرع قال الشافعي في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ 138
92 فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل 138
93 فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ 138
94 قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ 139
95 شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا 139
96 فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ 139
97 فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل 140
98 فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس 140
99 فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ 140
100 فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا 141
101 فرع قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم 141
102 فرع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها 141
103 فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط 141
104 فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنها تساويا 141
105 قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لأنه يدخل على جهته 142
106 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 142
107 فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما 149
108 فرع قال الشافعي في الام والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخلل 150
109 فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لا ينقص إذا صار خلا 150
110 فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطي 151
111 فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ 151
112 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة 151
113 شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه 151
114 فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن 155
115 فرع قال محمد بن عبد الرحمن قال الشافعي رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز 156
116 قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان 157
117 شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع 157
118 فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان 162
119 قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ 162
120 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 163
121 فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب 165
122 فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه 167
123 قال القاضي حسين الهريد بالهريد لا يجوز 168
124 فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا 168
125 فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه 168
126 فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء 168
127 فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض 169
128 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن 170
129 شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه 171
130 فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز 178
131 فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء 178
132 قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز الخ 179
133 شرح هذا الفصل شرحا وموجزا 180
134 فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا 181
135 فرع قال الشافعي في الام ولا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال 182
136 قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان 183
137 شرح هذا الفصل شرحا مختصرا 183
138 قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ 184
139 شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا 185
140 فرع قال أبو الطيب وأما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز 186
141 فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا 186
142 فرع لو باع المخيض بعد اخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس 186
143 فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز 187
144 قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز 187
145 شرح هذا الفصل شرحا وجيزا 187
146 قال المصنف رحمه الله وأما بيع نوع منه بنوع آخر فأنه ينظر فيه 189
147 شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه 190
148 فرع إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما 192
149 فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ 193
150 فرع إذا قلنا بأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الخ 194
151 فرع قال الامام الإنفحة الوجه القطع بطهارتها 194
152 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ 195
153 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه 195
154 فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي غيره 211
155 فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز 211
156 فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي 213
157 قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان 213
158 شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا 213
159 فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح 216
160 فرع بيع السمك الحي هل يجوز أم لا الخ 216
161 فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد 216
162 فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز 217
163 فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان الخ 217
164 فرع قال الروياني إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز 219
165 قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم 221
166 شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا 222
167 فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي الخ 224
168 فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد 224
169 فرع قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الجوز بعضه ببعض 224
170 لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر 224
171 قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ 225
172 شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه 225
173 فروع نختم بها باب الربا 227
174 فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ 228
175 فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام 228
176 فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات 230
177 فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه 234
178 فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج 235
179 فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا 237
180 فرع هل يحرم أكل الطين؟ 238
181 فرع الشعير في سنبله لا يقدر الخ 238
182 (باب بيع الأصول والثمار) 245
183 قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ 247
184 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 248
185 فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض الخ 261
186 فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر 262
187 فرع حكم الهبة حكم البيع لأنها تزيل الملك 262
188 فرع إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل؟ 263
189 فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي الخ 263
190 قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع 265
191 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه 265
192 فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة 268
193 قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ 268
194 شرح هذا الفصل شرحا وافيا 268
195 فرع ذكر الامام أن هذا الخلاف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل الخ 273
196 فرع تقدم الخلاف في دخول الرجا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه 273
197 فرع الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب 273
198 فرع إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها 273
199 فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل 274
200 فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ 274
201 فرع حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من جدوره الخ 275
202 فرع تقدم أن الأغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا 275
203 فرع تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففي دخول الدار قولان 276
204 فرع وأما الشجر ففي دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث 276
205 فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض إلا بالشرط 277
206 فرع باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا 278
207 فرع تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار 278
208 فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء 278
209 فروع جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب 278
210 فرع في مذاهب العلماء 280
211 قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ 281
212 شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه 282
213 فرع وأما العيون المستنبعة والأودية والعين ففي تملكها أيضا وجهان 286
214 فرع عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر 288
215 فرع وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ 288
216 فرع المياه الجارية في الأنهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة 288
217 فرع وأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين 289
218 فرع ذكره الروياني في هذا الموضع 289
219 قال المصنف رحمه الله وان كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ 290
220 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله 290
221 فرع تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشتري 309
222 فرع في هذه الحالة 309
223 فرع تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ 313
224 فرع ذكره المحاملي هنا 314
225 فرع ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم 314
226 فرع تقدم أن الأصح في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض وتجب بعده 315
227 فرع تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه 316
228 فرع إذا اختار المشترى الامساك الخ 316
229 فرع قال الروياني فلو كان قلع الأشجار مضرا وتركها لا يضر الخ 317
230 فرع إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم 317
231 فرع قال الروياني وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ 318
232 فرع قال الغزالي فيما نقل ابن أبي الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص 318
233 فرع زرع المشترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة 318
234 فرع شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء 319
235 فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الأجرة 319
236 فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة 320
237 فرع قال الرافعي لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع 320
238 قول الغزالي في الوجيز أن الأظهر عدم الدخول يعني به الأظهر من الطرق 325
239 قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ 326
240 شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه 327
241 فرع في مذاهب العلماء في ذلك 339
242 فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ 346
243 فرع وأما قول المصنف قال الشافعي رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر 346
244 فرع دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع 347
245 فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا 347
246 فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع 347
247 فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري 347
248 فرع إذا قلنا بأنه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ 349
249 فرع إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ 349
250 فرع قال الماوردي إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد 349
251 فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري 349
252 فرع باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة الخ 350
253 فرع بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض فيه وجهان 350
254 فرع قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجرم الكمام للمشتري 350
255 فرع باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشترى 351
256 فرع لو شرط غير المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا 351
257 فرعان ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد 351
258 قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان 353
259 شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا 353
260 فرع قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره 357
261 فرع باع فحالا لا طلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد الخ 357
262 قال المصنف رحمه الله وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر 357
263 شرح هذا الفصل شرحا وافيا 358
264 فرع هذا كله فيما إذا باع الجميع الخ 360
265 فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ 362
266 قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ 362
267 شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه 362
268 قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل 364
269 شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه 365
270 قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف 367
271 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 368
272 فرع لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح 370
273 فرع الخلاف الذي تقطع أغصانه الخ 371
274 فرع قال الماوردي والروياني الحناء يقصد ورقه أيضا 371
275 فرع شجر النبق المذهب كسائر الأشجار يتبعها ورقها 371
276 قال المصنف رحمه الله وان كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب 371
277 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 372
278 قال المصنف رحمه الله والثاني يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل 373
279 شرح هذا الفصل شرحا وجيزا 373
280 قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز 373
281 شرح ما قاله المصنف هنا 374
282 قال المصنف رحمه والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه الخ 375
283 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا 376
284 فرع قال القاضي الماوردي إن الكرم نوعان 378
285 فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح 379
286 فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام الخ 379
287 قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ 379
288 شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مفصلا 380
289 فرع بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا 384
290 فرع باع الأرض وفيها البقول المذكورة بعد جذها الخ 385
291 فرع إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض الخ 385
292 فرع إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا الخ 385
293 فرع من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الاحكام المتقدمة 386
294 فرع ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة 386
295 فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت 387
296 فرع لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم 389
297 فرع هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع 389
298 قال المصنف رحمه الله وفى بيع الأرض طريقان 390
299 شرح هذا الفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة 390
300 فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ 393
301 فرع قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها 394
302 فرع عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له في الحال 394
303 فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ 394
304 فرع في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الأرض 395
305 فرع تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل 397
306 فرع ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أو ان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه 397
307 فرع يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد 397
308 فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ 398
309 فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ 398
310 قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ 399
311 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 399
312 قال المصنف رحمه الله إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أوان الجذاذ 400
313 شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا 401
314 فرع قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير 402
315 فرع قال الشافعي والأصحاب فإذا حصدا لزرع 402
316 فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها 403
317 فرع لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي 403
318 فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض 403
319 فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع 403
320 قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان 404
321 شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا 404
322 فرع حيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعي والأصحاب الخ 408
323 فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا 408
324 فرع ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقى بالماء الذي جرت العادة ان يسقى منها تلك الأشجار 409
325 فرع أما الأرجح من هذه الأوجه الخ 409
326 قال المصنف رحمه الله لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ 409
327 شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه 410
328 فرع إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به 413
329 فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به 414
330 فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار 414
331 فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية 415
332 فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة 418
333 فرع إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا 418
334 فرع إذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح 418
335 فرع هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الأصول من غير شرط القطع لا خلاف في المذهب فيه 422
336 فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض الخ 426
337 فرع لو باع الزرع من مالك الأرض فإنه يصح 427
338 فرع قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح 427
339 فرع لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر وبين ما يقطف كالحصرم والعنب 427
340 فرع الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق الخ 427
341 فرع قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد 427
342 فرع قال ابن الحداد باع نصف ثمرة على رؤس النخلي قبل زهو الثمرة فالبيع باطل 427
343 فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ 430
344 فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ 432
345 قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع 433
346 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 433
347 فرع قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح 436
348 فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره 436
349 فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه 437
350 فرع البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع 437
351 فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأصول والزرع الخ 438
352 فرع في مذاهب العلماء 439
353 قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ 439
354 شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها 439
355 فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط 445
356 فرع قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ 445
357 فرع قال الشافعي ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا 446
358 فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها الخ 447
359 فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز 447
360 فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي 447
361 فرع باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح 447
362 فرع باع قطنا واستثني حبه أو سمسما واستثنى كسبه 448
363 فرع الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه في البقول يكون متزايدا أبدا 448
364 فرع إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع 449
365 قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله 449
366 شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه 450
367 فرع قال بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك 456
368 فرع إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل 461
369 فرع ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد 462
370 فرع لا خلاف أنه لا بد من وجود الصلاح في شئ 462
371 فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ 463
372 فرع قد تفهم من كلام الأصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح 463
373 قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد 463
374 شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا 464
375 فرع إلى متى ينتهي الزمان الذي يجب فيه السقى 465
376 فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع 466
377 فرع قال الشيخ أبو محمد في السلسلة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ 466
378 فرع قريب من هذا 467
379 فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح 467
380 قال المصنف رحمه الله وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ 467
381 شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا 468
382 فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح 470
383 فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ 471
384 فرع اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه 472
385 فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة 472
386 فرع قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ 472
387 فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع 473
388 فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف 474
389 فرع قد تقدم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله 475
390 فرع لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك 475
391 فرع قال القاضي حسين ان القولين في الانفساخ في مسألة اختلاط الثمار الخ 476
392 قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري 478
393 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله 479
394 فرع قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح 484
395 فرع إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه 484
396 فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى 486
397 فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ 486
398 فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ 489
399 فرع الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع الخ 492
400 فرع إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع 493
401 فرع قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف 494
402 فرع في زيادات أبى عاصم العبادي الخ 495
403 فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ 495
404 قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ 495
405 شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه 495
406 فرع إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره الخ 500