(فرع) بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز وذلك ظاهر على طريقة العراقيين في اتفاقهم على منع البيع الرطب بالرطب وهما على الأرض أما المراوزة فقد تقدم الخلاف عنهم في الرطب بالرطب وهما على الأرض فلا جرم ذكروا أيضا خلافا في الرطب بالتمر قال القاضي حسين وجهان (أحدهما) لا يجوز لان المعنى الذي جوزت له العرية وهو الانتفاع على مرور الأيام لا يتحقق لأنها لا تجف في الحال (والثاني) يجوز لأنه لما جاز على النخلة مع الخرص فلان يجوز مع يبسه والإحاطة به أولى وقال الامام إن بنينا الباب على الاتباع امتنع وان جعلنا الخرص أصلا سوغنا وسيأتي قول الإمام الذي ادعي فيه أن الخرص أصل مع تلوم وقد تقدم التعرض لهذه المسألة والتنبيه على الجزم بأن ذلك لا يجرى في غير العرايا والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة) فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر على رؤس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع).