أحدها: خيار المجلس: وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: إختر الإمضاء، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار، ولزم العقد، ولم يفتقر إلى التفرق بالأبدان عن المكان.
والثاني: أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فإذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع، ويكون على ما شرطا.
والثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان، ثلاثا أو شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد العقد، ويكون لهما الخيار في تلك المدة إلا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما، كما قلناه في البيع المطلق.
وقال أبو حنيفة ومالك: بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار.
فيثبت في خيار الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا (1)، وعند مالك ما تدعوا الحاجة إليه (2) فعندهما بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار.
وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار (3).
وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول (4)، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا (5)، وأما الثالث فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.