سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢٧
يزيد بن هارون. ح ونا أحمد بن العباس البغوي، نا عمر بن شبة، نا عبد الوهاب الثقفي، كلهم عن يحيى بن سعيد، وقال عبد الوهاب: سمعت يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم، أن عمر ابن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره "، والمعنى قريب.
2885 - ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، نا موهب بن يزيد، نا ابن وهب، نا ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق ".
2886 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا.
2887 - ثنا أبو بكر، نا بكار بن قتيبة، نا روح، نا ابن جريج بإسناده مثله سواء، قلت:
هل سمى لكم الجوائح؟ قال: لا.
2888 - نا أبو بكر النيسابوري، نا عباس بن محمد والحسن بن مكرم وغيرهما، قالوا: نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع ثمرا فأصابته جائحة، فلا تأخذن منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ".
2889 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا يحيى بن معين، نا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين ".
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست