قال أبو محمد: وليس هذا أيضا صحيحا لان البائع لم يوافق المشترى قط على ما ادعاه في ماله وإنما أقر له بانتقال الملك وبالبيع على صفقة لم يصدقه المشترى فيها فلا يجوز أن يقضى للمشترى باقرار هو مكذب له فصح أن القول ما قلناه من أن كل ما كان بيد انسان فهو له الا أن تقوم بملكه بينة لغيره وهو قول اياس بن معاوية وبهذا جاءت السنة * والعجب من ايهام الحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين. انهم يقولون بالحديث المذكور وهم قد خالفوه جملة كما أوردنا لا سيما الشافعيين فإنهم يقولون: لا يجوز الحكم بالمرسل ثم أخذواهها بمرسل وليتهم صدقوا في أخذهم به بل خالفوه وتناقضوا كلهم مع ذلك في فتاويهم في فروع هذه المسألة تناقضا كثيرا * وبالله تعالى التوفيق * وأعجب شئ في هذا تحليف المالكيين للبائع. والمشترى بان يحلف البائع بالله لقد بعتكها بكذا وكذا وبان يحلف المشترى بالله لقد اشتريتها منك بكذا وكذا فيجمعون في هذا أعجوبتين: إحداهما تحليفهما على ما يدعيانه لا على نفى ما يدعى به كل واحد منهما على الآخر، والأخرى أنهم يحلفونهما كذلك ثم لا يعطونهما ما حلفا عليه فأي معنى لتحليفهما بذلك؟ وإنما يحلف المدعى عليه على نفى ما ادعى عليه به ويبرأ، وأما هم ومن يرى رد اليمين فإنه يحلف المدعى على ما ادعى ويقضون له به) ونقضوا ههنا أصولهم أقبح نقض وأفسده بلا دليل أصلا، وقالوا أيضا: ان ادعى أحدهما صحة العمل والآخر فساده القول قول مدعى الصحة ولا يدرى من أين وقع لهم هذا؟، وبالله تعالى التوفيق * 1420 مسألة وكل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشترى أو لهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل تخيرا انفاذه أو لم يتخيرا فان قبضه المشترى باذن بائعه فهلك في يده بغير فعله فلا شئ عليه فان قبضه بغير اذن صاحبه لكن بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ضمان الغصب، وكذلك ان أحدث فيه حدثا ضمنه ضمان التعدي، وقال أبو حنيفة: بيع الخيار جائز لكل واحد منهما ولهما معا ولانسان غيرهما فان رد الذي له الخيار البيع فهو مردود وان أمضاه فهو ماض الا أنه لا يجيز مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن ثلاثة أيام فأقل، فان اشترط الخيار أكثر من ثلاثة أيام بطل البيع، فان تبايعا بخيار ولم يذكرا مدة فهو إلى ثلاثة أيام، وخالفه أبو يوسف. ومحمد فقالا: الخيار جائز إلى ما تعاقداه طالت المدة أم قصرت واتفقوا في كل ما عدا ذلك، والنقد جائز عندهم في بيع الخيار بتطوع المشترى لا بشرط أصلا فان تشارطا النقد فسد البيع فان مات الذي له الخيار في مدة الخيار فقد لزمه البيع فان تلف الشئ في مدة الخيار فإن كان الخيار للمشترى فقد لزمه البيع بذلك الثمن وإن كان الخيار للبائع
(٣٧٠)