ابن حنبل قال: قال لي أبى: بلغني عن ابن أبي ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس: ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبي ذئب: هذا حديث موطوء بالمدينة - يعنى مشهورا - * قال أبو محمد الا أن الأوزاعي قال: كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما إلا بيوعا ثلاثة. المغنم. والشركاء في الميراث يتقاومونه. والشركاء في التجارة يتقاومونها، قال الأوزاعي: وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه، وقال أحمد: كما قلنا إلا أنه لا يعرف التخيير ولا يعرف الا التفرق بالأبدان فقط، وهذا الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع إلى الحق فشذ عن هذا كله أبو حنيفة.
ومالك. ومن قلدهما وقالا: البيع يتم بالكلام وان لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر وخالفوا السنن الثابتة. والصحابة، ولا يعرف لمن ذكرنا منهم مخالف أصلا وما نعلم لهم من التابعين سلفا إلا إبراهيم وحده كما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا وجبت الصفقة فلا خيار * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال. البيع جائز وان لم يتفرقا، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفى به سقوطا عن الحكم عن شريح قال: إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع، والصحيح عن شريح هو موافقة الحق كما أوردنا قبل من رواية أبى الضحى. وابن سيرين عنه، ولعمري أن قول إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع لكن الإجارة. والنكاح. والهبات فهذا ممكن لأنه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلا سلف، وقوله: البيع جائز وان لم يتفرقا صحيح وما قلنا: إنه غير جائز ولا قال، هو:
انه لازم وإنما قال: إنه جائز * قال أبو محمد: وموهوا بتمويهات في غاية الفساد، منها أنهم قالوا: معنى التفرق أي بالكلام فقلنا: لو كان كما يقولون لكان موافقا لقولنا ومخالفا لقولكم لان قول المتبايعين آخذه بعشرة فيقول الآخر: لا ولكن بعشرين لا شك عند كل ذي حسن سليم أنهما متفرقان بالكلام فإذا قال أحدهما بخمسة عشر وقال الآخر: نعم قد بعتكه بخمسة عشر فالآن اتفقا ولم يتفرقا فالآن وجب الخيار لهما إذ لم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلج (1) وافتضح، وأيضا فنقول لهم: قولكم. التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان لا يحل القول بهما في الدين، وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب ومبينة أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولابد، وقال بعضهم: معنى المتبايعين ههنا إنما هما (2) المتساومان كما سمى الذبيح ولم يذبح وقال