التعذيب حتى يبلغ (1).
وقال الشافعي: لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده، ويكون تبعا لأبويه، غير أنه يفرق بينه وبينها لكيلا يفتناه. وبه قال زفر (2).
وفي أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت (3).
دليلنا: ما رواه أصحابنا " أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، واقتص منه، ونفذت وصيته وعتقه " (4). وذلك عام في جميع الحدود.
وأيضا قوله عليه السلام " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فأما شاكرا أو كفورا " (5). وهذا عام، إلا من أخرجه الدليل.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي عليه السلام وكان غير بالغ،