وإليه ذهب عامة أهل العلم (1).
وذهب بعض الناس: إلى أنه يجوز التقاط لقطة مكة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال - في مكة -: " لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد " (5). يعني لمعرف.
وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن لقطة الحاج (6).
وأيضا قوله تعالى " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون " (7). فإذا وصفه تعالى بأنه حرم فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه.