البيع بالتفرق والخيار ما صح من البيع بالتخيير كما قال عليه السلام وحكم ان لا بيع بين البيعين الا بان يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر فكيف وقد صح عن عمر مثل قولنا نصا؟ كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا ليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله [وهو عند عمر بن الخطاب] (1): أردنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال له عمر:
كلا والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه درهمه (2)، فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة، فان قيل: لم يكن تم البيع بينهما قلنا: هذا خطأ لان هذا خبر رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى (3) أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا (4) حتى اصطرف منى وأخذ ذهبه فقلبها (5) في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع فقال عمر:
والله لا تفارقه حتى تأخذه فهذا بيان أن الصرف قد كان قد انعقد بينهما فصح أن عمر وبحضرته طلحة وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق بالأبدان، ثم لو صح عن عمر ما ادعوه ما كان في قوله حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه، وكم قصة خالفوا فيها عمرو معه السنة أوليس معه؟ أول ذلك (6) هذا الخبر نفسه فإنهم رووا عن عمر كما ترى (والمسلم عند شرطه) وهم يبطلون شروطا كثيرة جدا ونسوا خلافهم لعمر في قوله: الماء لا ينجسه شئ. وأخذه الصدقة من الرقيق من كل رأس عشرة دراهم أو دينارا. وايجابه الزكاة في ناض اليتيم. وتركه في الخرص في النخل ما يأكل أهله. والمسخ على العمامة، وأزيد من مائة قضية فصار ههنا الظن الكاذب في الرواية الكاذبة عن عمر حجة في رد السنن فكيف وقد روينا هذه الرواية نفسها من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن خالد بن محمد بن خالد بن الزبير أن عمر بن الخطاب قال: إنه ليس بيع الاعن صفقة وتخاير هكذا بواو العطف وهذا مخالف لقولهم. وموافق لقولنا وموجب أن عمر لم ير البيع الا ما جمع العقد والتخيير سوى العقد، وقد ذكرناه عن عمر أيضا قبل من طريق صحيحة، فظهر فساد تعلقهم من كل جهة، وذكر بعضهم قول ابن عمر الثابت عنه: ما أدركت