وبه قال مالك (1).
دليلنا: عموم الأخبار التي رواها أصحابنا " أن الهبة تقتضي الثواب " (2) ولم يخصوا فيها نوعا دون نوع، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام، أنه قال: " الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها " (3)، فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب، وأسقط حقه من الرجوع بالثواب، وجعله ثوابا على الحقيقة.
وروي عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الهدية ويثيب عليها (4).
وهو قول علي عليه السلام، وعمر، وفضالة بن عبيد.
فروي عن علي عليه السلام أنه قال: " من وهب هبة يرجوا ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثبت عليها " (5).
وروي مثله عن عمر (6).
وروي: أن رجلين اختصما إلى فضالة بن عبيد، فقال أحدهما: وهبت لهذا بازي فلم يثبني عليه. فقال: رد عليه بازه أو أثبه عنه (7). ولا يعرف لهم مخالف.