مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال: قلت؟ لأبي الحسن عليه السلام إن أمي تصدقت علي بدار لها - أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لي استوثق لنفسك (1) فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة (2) قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة (3) 21 - أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
- 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن