ومالك وأبو حنيفة: الرقبى باطلة، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى. وقال أحمد: هذا حديث لا نعرفه، ولا نسلم أن معناها ما ذكروه. والخلاصة:
إذا شرط في العمرى أنها للمعمر وعقبه فهذا تأكيد لحكمها وتكون للمعمر وورثته، وهذا قول جميع القائلين بها، وإذا أطلقها فهي للمعمر وورثته أيضا لأنها تمليك للرقبة فأشبهت الهبة، شرط أنك إذا مت فهي لي، فعن أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في القديم والقاسم بن محمد وزيد بن قسط والزهري ومالك وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب وأبي ثور وداود: صحة العقد والشرط، ومتى مات المعمر رجعت إلى المعمر وعن أحمد في الرواية الأخرى عنه، وهو ظاهر مذهبه، والشافعي في الجديد وأبي حنيفة أنها تكون للمعمر إذا ثبت هذا فان العمرى يصح في العقار وغيره من الحيوان والثياب لأنها نوع هبه فصحت في ذلك كسائر الهبات ومن ثم إذا قال: سكنى هذا الدار لك عمرك أو اسكنها عمرك أو نحو ذاك فليس ذلك بعقد لازم لأنه في التحقيق هبة المنافع، ولمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا، فلا تلزم الا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى، وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة، وبهذا قال أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى، ومنهم الشعبي والثوري والنخعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي، وروى معنى ذلك عن حفصة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم بالصواب