والاخدام يكون في الرقيق الذكور والإناث. والأمتاع يكون في الأشجار ذوات الحمل وفى الثياب وفى جميع الإناث وكذلك التصيير. وكذلك الجعل والاعراء يكون في حمل النخل، فكل هذا ما قبضه المجعول له ذلك فلا رجوع لصاحب الرقبة فيه وما لم يقبضه المجعول له كل ذلك فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة ماله، ومنع المجعول له مما جعل له * روينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تروح باناء وتغدو باناء) وقد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه) ومن طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا ابن وهب نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شئ وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار رضي الله عنهم على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة وكانت أم سليم أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد عليه السلام إلى أم سليم عذاقها وأعطى عليه الصلاة والسلام أم أيمن مكانهن من حائطه، وأما الارتجاع متى شاء فإنه لم يهب الأصل ولا الرقبة فلا يجوز من ماله الا ما طابت به نفسه فما دام طيب النفس فيما يحدث الله تعالى في ماله فهو جائز عليه فإذا أحدث الله تعالى شيئا ماله لم تطب به نفسه فهو ماله حرام على غيره بقوله عليه الصلاة والسلام: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وإنما طيب النفس حين وجود الشئ لا قبل خلقه وبالله تعالى التوفيق * العمرى والرقبى (1) 1648 مسألة العمرى. والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها ان شاء وتورث عنه ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته سواء اشترط (2) ان ترجع إليه أو لم يشترط وشرطه لذلك ليس بشئ، والعمرى هي أن يقول: هذه الدار وهذه الأرض أو هذا الشئ عمري لك أو قد أعمرتك إياها أو هي لك عمرك أو قال: حياتك أو قال: رقبى لك أو قد أرقبتكها كل ذلك سواء، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأحمد.
وأصحابهم، وبعض أصحابنا، وهو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد ابن الحنيفة عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب: العمرى بتات ومن خير