(فصل) وإن وقف وقفا مطلقا ولم يذكر سبيله ففيه قولان:
(أحدهما) أن الوقف باطل لأنه تمليك فلا يصح مطلقا، كما لو قال: بعت داري ووهبت مالي.
(والثاني) يصح وهو الصحيح لأنه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقا كالأضحية، فعلى هذا يكون حكمه حكم الوقف المتصل الابتداء المنقطع الانتهاء، وقد بيناه (الشرح) الحديث الأول جزء من حديث طويل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. وقال: يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه الطبراني في الأوسط.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف.
وقال أبو حاتم ليس بالمتروك. أما بقية رجاله فثقات.
أما حديث سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (الصدقة على المسلمين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن حيان والدارقطني والحاكم وحسنه الترمذي أما الأحكام: فإنه لا يجوز إلا على سبيل مراد للتأبيد لا للانقطاع ولا يتحقق هذا إلا إذا جعل وقفه لفئة أو طائفة لا تنقرض، فإذا وقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين فانقرض القوم ونسلهم فلم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين ولم ينتقل إليهم ما دام أحد من القوم أو من نسلهم باقيا، لأنه رتبة للمساكين بعدهم والمساكين من الزكاة والفقراء يدخلون فيهم. وكذلك لفظ الفقراء يدخل فيه المساكين ن لان كل واحد من اللفظين يطلق عليهما، والمعنى الذي يسميان به شامل لهما وهو الحاجة والفاقة، ولهذا لما سمى الله عز وجل المساكين في مصرف كفارة اليمين وكفارة الظهار وفدية الأذى تناولهما جميعا، وجاز الصرف إلى كل