(فرع) فإذا انهدمت الدار فبناها المؤجر لم تعد الإجارة فيها بعد فسادها الا بعقد جديد: لان بطلانه يمنع من عوده الا باستحداث عقد ولكن لو اشتركت وتشعبت فلم يختر المستأجر الفسخ حين عمرها المؤجر ففي خيار المستأجر وجهان أحدهما: قد سقط لارتفاع موجبة، والثاني: انه باق بحاله لما تقدم من استحقاقه ولكن له لو رام المؤجر ان يمنع المستأجر من الفسخ حتى يعمرها له لم يكن ذلك للمؤجر، وكان المستأجر على خيار.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: ولو اكترى أرضا سنة فغصبها رجل لم يكن عليه كراه لأنه لم يسلم له ما اكترى، قلت: ومن هنا نعلم أن الأرض إذا غصبت من يد المستأجر فله الفسخ، وهل تبطل الإجارة بالغصب؟ على قولين.
أصحهما: باطلة، والمستأجر برئ من اجرة مدة الغصب، ولا يكون المستأجر خصما للغاصب فيها، لان خصم الغاصب إنما هو المالك أو وكيله وليس المستأجر مالكا ولا وكيلا فلم يكن خصما.
والقول الثاني: ان الإجارة لا تبطل لان غاصبها ضامن لمنافعها لكن يكون المستأجر بحدوث الغصب مخيرا بين المقام أو الفسخ فان فسخ سقطت عنه الأجرة ولم يكن خصما للغاصب فيها، وان أقام فعليه المسمى ويرجع بأجرة المثل على الغاصب ويصير خصما له في الأجرة دون الرقبة، الا ان يبقى من مدة الإجارة شئ فيجوز أن يصير خصما في الرقبة ليستوفى حقه من المنفعة والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان اكرى نفسه فهرب أو أكرى عينا فهرب بها نظرت، فإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة استؤجر عليه من ماله كما لو أسلم إليه في شئ فهرب، فإنه يبتاع عليه المسلم فيه، وان لم يمكن الاستئجار عليه ثبت للمستأجر الخيار بين أن يفسخ وبين ان يصبر، لأنه تأخر حقه فيثبت له الخيار، كما لو أسلم في شئ فتعذر، وإن كانت الإجارة على عين فهو بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر، لأنه تأخر حقه فثبت له الخيار، كما لو ابتاع عبدا فابق قبل القبض، فإن لم يفسخ نظرت، فإن كانت الإجارة على مدة انفسخ العقد بمضي المدة يوما بيوم