فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٧
ضررا وهي لزراعة ويصح العقد بها وهذا الاشكال ينساق إلى أنه لابد في استئجار الدار من بيان انه يستأجر للسكنى أو العمل فيها وقد أجاب به بعض شارحي المفتاح ولو قال اجرتك هذه الأرض تنتفع بها ما شئت فمنقول الامام وصاحب الكتاب ان الإجارة صحيحة وله ان ينتفع ما شاء لرضاه وفي التهذيب وجه اخر أنها لا تصح كما لو قال بعتك من هذه العبيد من شئت ولو قال اجرتكما للزراعة ولم يذكر ما يزرع أو للبناء والغراس وأطلق فوجهان كالوجهين المذكورين فيما إذا أعار الأرض للزراعة ولم يبين الزرع (أظهرهما) عند الأكثرين الجواز وبالمنع قال أبو حنيفة وابن سريج ونقله القاضي ابن كج عن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست