عبد الله القاضي، وعبيد الله بن الحسن العنبري، فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار (1). كما نقوله نحن.
وذهب أهل الكوفة إلى أنها تثبت بالشركة والجوار، لكن الشريك أحق، فإن ترك فالجار أحق. ذهب إليه ابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن مبارك (2).
ولأبي حنيفة تفصيل قال: الشفعة تجب بأحد أسباب ثلاثة:
الشركة في المبيع، والشركة في الطريق، وإن شريكا في الطريق أولى من الجار اللازق.
ثم بالجوار بيان هذا: إن كان شريكا في المبيع فهو أحق من الشريك في الطريق، وإن كان شريكا في الطريق فهو أحق وإن لم يكن شريكا في المبيع.
مثل: إن كان الدرب لا ينفذ وفيه دور كثيرة، فإن الطريق مشترك بين أهله، فإن باع صاحب الصدر داره - وذلك في آخر الدرب - فالشفعة للذي يليه، فإن ترك فللذي يليه ابدأ من الجانبين كذلك إلى آخر الدرب.
فإن لم يبق في أهل الدرب من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك في الطريق - وهو الذي في ظهر داره إلى درب غير هذا الدرب - فإن ترك هذا الشفيع الشفعة فلا شفيع هناك.
وإن كان الدرب نافذا، فالشفعة للجار اللزيق فقط، سواء كان باب داره في هذا الدرب أو في غيره، فإذا كان محاذيا في درب نافذ وعرض الطريق ذراع فلا شفعة (3). وها هنا قال الشافعي: منعت من بينك وبينه ذراع وأعطيت من