القضاء بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية. وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيد كعكسهما. ولو كان للمسجد شقص من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه نصيبه كان للقيم أن يأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فبلغ شريكه كان للإمام الاخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه، ولا شريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني، لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ولانتفاء ملك الأول عين الرقبة. نعم ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الشافعي، وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. (ولو باع دارا وله شريك في ممرها) فقط التابع لها، فإن كان دربا غير نافذ (فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيها، فأشبه ما لو باع عقارا غير مشترك وشقصا مشتركا. (والصحيح ثبوتها في الممر) بحصته من الثمن (إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب) لها (إلى شارع) أو إلى ملكه لامكان الوصول إليها من غير ضرر وإن احتاج إحداث الممر إلى مؤنة على الأصح، (وإلا) أي وإن لم يكن شئ من ذلك، (فلا) تثبت فيه لما فيه من إضرار المشتري، والضرر لا يزال بالضرر. والثاني:
تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار. والثالث: المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤن لها وقع لأن فيه ضررا ظاهرا.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يتسع الممر، فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شئ يمر فيه تثبت الشفعة في الباقي قطعا، وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف. قال ابن الرفعة: أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا. ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة لأنهم شركاء فيه، ولو باع نصيبه من الممر خاصة، ففي الروضة وأصلها أن للشريك الشفعة إن كان منقسما. فإن قيل: الممر من حريم الدار وهو لا يصح بيعه ولأنه يؤدي إلى بقاء الدار بلا ممر، فهو كمن باع دارا واستثنى لنفسه منها بيتا، والأصح في زيادة الروضة بطلانه.
أجيب بأن الدار متصلة بملكه أو شارع. ولو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد الشريكين في ممر ثبتت الشفعة وإن لم يكن للمشتري تحصيل ثمر كما هو ظاهر كلام أصل الروضة، لأن الممر ليس من حقوق الدار قبل البيع، وبهذا فارقت مسألة الكتاب. والشركة في صحن ألحان دون بيوته، وفي مجرى الماء دون الأرض، وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر. ثم شرع في بيان الركن الثالث، وهو المأخوذ بالشفعة، فقال: (وإنما تثبت) الشفعة للشريك القديم (فيما ملك) أي في شئ ملكه الشريك الحادث، (بمعاوضة) محضة كالبيع، أو غير محضة كالمهر. أما البيع فبالنص، والباقي بالقياس عليه بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر، فلا تثبت الشفعة فيما ملك بغير معاوضة كإرث وهبة بلا ثواب ووصية وفسخ. أما المملوك بالإرث فلانه قهري فلم يضر بالشريك، بخلاف المشتري فإنه كان من حقه أن لا يدخل على الشريك ضررا، فلما لم يفعل تسلط الشريك عليه، وأما ما ملك بالهبة والوصية والفسخ فلانه لا عوض فيها فتؤخذ به. وصورة مسألة الفسخ: أن يعلم بالبيع فلم يأخذ ثم انفسخ بعيب أو إقالة أو فلس أو نحو ذلك.
أما إذا لم يعلم بالبيع إلا بعد صدور الفسخ فإن له رد الفسخ والاخذ بالعقد الأول. وقوله: (ملكا لازما) قيد مضر لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري كما سيأتي. وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما كما سيأتي إنما هو لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم، نعم لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره، نبه عليه الأسنوي. (متأخرا) سببه (عن) سبب (ملك الشفيع). ثم شرع في أمثلة المعاوضة المذكورة، فقال: (كمبيع ومهر وعوض خلع، و) عوض (صلح دم) في جناية العمد، فإن كانت خطأ أو شبه عمد