مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
القضاء بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية. وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيد كعكسهما. ولو كان للمسجد شقص من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه نصيبه كان للقيم أن يأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فبلغ شريكه كان للإمام الاخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه، ولا شريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني، لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ولانتفاء ملك الأول عين الرقبة. نعم ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الشافعي، وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. (ولو باع دارا وله شريك في ممرها) فقط التابع لها، فإن كان دربا غير نافذ (فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيها، فأشبه ما لو باع عقارا غير مشترك وشقصا مشتركا. (والصحيح ثبوتها في الممر) بحصته من الثمن (إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب) لها (إلى شارع) أو إلى ملكه لامكان الوصول إليها من غير ضرر وإن احتاج إحداث الممر إلى مؤنة على الأصح، (وإلا) أي وإن لم يكن شئ من ذلك، (فلا) تثبت فيه لما فيه من إضرار المشتري، والضرر لا يزال بالضرر. والثاني:
تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار. والثالث: المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤن لها وقع لأن فيه ضررا ظاهرا.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يتسع الممر، فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شئ يمر فيه تثبت الشفعة في الباقي قطعا، وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف. قال ابن الرفعة: أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا. ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة لأنهم شركاء فيه، ولو باع نصيبه من الممر خاصة، ففي الروضة وأصلها أن للشريك الشفعة إن كان منقسما. فإن قيل: الممر من حريم الدار وهو لا يصح بيعه ولأنه يؤدي إلى بقاء الدار بلا ممر، فهو كمن باع دارا واستثنى لنفسه منها بيتا، والأصح في زيادة الروضة بطلانه.
أجيب بأن الدار متصلة بملكه أو شارع. ولو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد الشريكين في ممر ثبتت الشفعة وإن لم يكن للمشتري تحصيل ثمر كما هو ظاهر كلام أصل الروضة، لأن الممر ليس من حقوق الدار قبل البيع، وبهذا فارقت مسألة الكتاب. والشركة في صحن ألحان دون بيوته، وفي مجرى الماء دون الأرض، وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر. ثم شرع في بيان الركن الثالث، وهو المأخوذ بالشفعة، فقال: (وإنما تثبت) الشفعة للشريك القديم (فيما ملك) أي في شئ ملكه الشريك الحادث، (بمعاوضة) محضة كالبيع، أو غير محضة كالمهر. أما البيع فبالنص، والباقي بالقياس عليه بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر، فلا تثبت الشفعة فيما ملك بغير معاوضة كإرث وهبة بلا ثواب ووصية وفسخ. أما المملوك بالإرث فلانه قهري فلم يضر بالشريك، بخلاف المشتري فإنه كان من حقه أن لا يدخل على الشريك ضررا، فلما لم يفعل تسلط الشريك عليه، وأما ما ملك بالهبة والوصية والفسخ فلانه لا عوض فيها فتؤخذ به. وصورة مسألة الفسخ: أن يعلم بالبيع فلم يأخذ ثم انفسخ بعيب أو إقالة أو فلس أو نحو ذلك.
أما إذا لم يعلم بالبيع إلا بعد صدور الفسخ فإن له رد الفسخ والاخذ بالعقد الأول. وقوله: (ملكا لازما) قيد مضر لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري كما سيأتي. وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما كما سيأتي إنما هو لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم، نعم لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره، نبه عليه الأسنوي. (متأخرا) سببه (عن) سبب (ملك الشفيع). ثم شرع في أمثلة المعاوضة المذكورة، فقال: (كمبيع ومهر وعوض خلع، و) عوض (صلح دم) في جناية العمد، فإن كانت خطأ أو شبه عمد
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429