رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسر ت لتخليصها، ولا تذبح المأكولة لذلك. ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطه، فإن لم يكن معها فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له، ولو تعدى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر عن الماوردي. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة، فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة. ولو ابتاعها بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون استقر العقد ووقع ذلك قبضا للثمن وإلا انفسد العقد، أو بعد قبضه فقد أتلفت مالا للبائع فلا ينفسخ العقد. ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة، يقال له: إن لم تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة، فإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة. ولو غصب لؤلؤة مثلا وابتلعها وأمكن إخراجها بشرب دواء هل يلزمه ذلك أو لا؟ أفتى القفال بأنه لا يلزمه بل يغرم القيمة، أي للحيلولة كما مر. ولو غصب ثوبا فتنجس عنده لم يجز له تطهيره بغير إذن مالكه ولا يكلف تطهيره، فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص، وإن لم يطهره فعليه مؤنة التطهير وأرش نقصه إن نقص. ويضمن الغاصب نقص الشباب بالكبر، ونقص النهود بتدلي الثدي، ونقص المرودة بالالتحاء، ونقص الفحل بالضراب أو نحو ذلك. والولد الحاصل بضراب الفحل لمالك الام وإن كانت للغاصب، ولا شئ على الغاصب للانزاء بلا نقص لأنه لا يقابل بمال.
كتاب الشفعة وهي بضم الشين وإسكان الفاء، وحكي ضمها. لغة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر، من شفعت الشئ ضممته، ومنه شفع الاذان، سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه، أو بمعنى التقوية أو الزيادة، وقيل: من الشفاعة. وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله (ص) بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وفي رواية له: في أرض أو ربع أو حائط، والربع: المنزل، والحائط: البستان. والمعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه، وقيل: دفع ضرر المشاركة. قال الشيخ عز الدين:
والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادما أو مغبونا، وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا. وحكى ابن المنذر فيها الاجماع، لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها، قال الدميري: ولعل ذلك لم يصح عنه. وأركانها ثلاثة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه، والصيغة إنما تجب في التمليك كما سيأتي. وقد شرع المصنف في بيان الركن الأول. فقال: (ولا تثبت) الشفعة في (منقول) كالحيوان والثياب، سواء أبيعت وحدها أم مضمومة إلى أرض للحديث المار فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق، وهذا لا يكون في المنقولات، ولان المنقول لا يدوم، بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة، والشفعة تملك بالقهر، فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر. والمراد بالمنقول ابتداء لتخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة، فإن نقضها يؤخذ بالشفعة.
تنبيه: قول المصنف: لا تثبت أولى من قول التنبيه: لا تجب. (بل في أرض وما فيها من بناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومسامير ومفاتيح غلق مثبت ودولاب ثابت وحجر الطاحونة ونحوها كغطاء تنور. (و) من (شجر تبعا) لها، وفي معنى الشجر أصل ما يجز مرارا كالقت والهندباء. وشرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تباع الأشجار مع البياض الذي يتخللها أو مع البستان كله، فلو باع شقصا من جداره وأساسه