قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الشفعة وتجب الشفعة في العقار لما روى جابر رضي الله عنه قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، ولان الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة لإزالة الضرر.
(فصل) وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه لما روى جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعه إلا في ربعة أو حائط وأما البناء والغراس، فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضى أخذه، وإن كرهه تركه ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض، فإن بيع منفردا لم تثبت فيه الشفعة لأنه ينقل ويحول فلم تثبت فيه الشفعة واختلف أصحابنا في النخل إذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض فمنهم من قال: تثبت فيه الشفعة لأنه فرع تابع لأصل ثابت.
ومنهم من قال: لا شفعة فيها، لان القرار تابع لها، فإذا لم تجب الشفعة فيها إذا بيعت مفردة لم تجب فيها وفى تبعها، وإن كانت دار أسفلها لواحد وعلوها مشترك بين جماعة، فباع أحدهم نصيبه فإن كان السقف لصاحب السفل لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو، لأنه بناء منفرد، وإن كان السقف للشركاء في العلو ففيه وجهان، أحدهما لا تثبت فيه الشفعة، لأنه لا يتبع أرضا. والثاني: تثبت لان السقف أرض لصاحب العلو يسكنه، ويأوى إليه فهو كالأرض.
(فصل) وإن بيع الزرع مع الأرض أو الثمرة الظاهرة مع الأصل لم