الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
وقال الأوزاعي: يجوز ذلك للجميع (1).
وقال زفر: لا يجوز لأحد منهم أن يبيع من نفسه شيئا (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز للأب، والجد، والوصي إلا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمس عشرة، فإن اشتراه بزيادة درهم لم يمض ذلك البيع. قاله استحسانا (3) . دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه، ويستبيح وطؤها بعد ذلك (4).
وأيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود، فقال: ليس له ذلك (5)، ولا يعرف له مخالف.
وإن قيل: عندكم أن البيع من صحة انعقاده التفرق بالأبدان، ولا يتصور ذلك بين الإنسان وبين نفسه.
قيل: أجيب عن ذلك بجوابين:
أحدهما: أن البيع قد يلزم من غير التفرق، وهو أن يقول بعد العقد:
(أجزت (6) هذا البيع، أو أمضيته) فإنه يلزم ولا يحتاج إلى التفرق.
والثاني: أنه إلا عقد الأب أو الجد هذا العقد، فإنه يقوم من موضعه حتى يلزم العقد ويمضي، فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين.

(١) المجموع ١٤: ١٢٣، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٧، والشرح الكبير ٥: ٢٢١، وتبيين الحقائق ٤: ٢٧٠.
(٢) المجموع ١٤: ١٢٤.
(٣) تبيين الحقائق ٤: ٢٧١، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٧، والشرح الكبير ٥: ٢٢٢.
(٤) الكافي ٧: ٦٧ حديث ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ١٦١ حديث ٥٦٤، والتهذيب ٩: ٢٣٩ حديث ٩٢٨.
(٥) روي في المجموع ١٤: ١٢٤، والمغني لابن قدامة 5: 238 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(6) في بعض النسخ " اخترت ".
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست