قال المصنف رحمه الله تعالى:
* (باب اختلاف المتكاريين) * إذا اختلف المتكاريان في مقدار المنفعة أو قدر الأجرة ولم تكن بينة تحالفا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع وإذا تحالفا كان الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في البيع، لان الإجارة كالبيع، فكان حكمها في الفسخ كالحكم في البيع، فان اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فادعاه المؤجر وأنكره المستأجر، فالقول قول المستأجر، لان الأصل عدم العدوان، والبراءة من الضمان، فان اختلفا في الرد فادعاه المستأجر وأنكره المؤجر، فالقول قول المؤجر أنه لم يرد عليه، لان المستأجر قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير، وان اختلف الأجير المشترك والمستأجر في رد العين فادعى الأجير انه ردها وأنكر المستأجر فان قلنا: إن الأجير يضمن العين بالقبض لم يقبل قوله في الرد، لأنه ضامن فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير والغاصب.
وان قلنا: إنه لا يضمن العين بالقبض فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه وجهان كالوكيل يجعل: وقد مضى توجيههما في الوكالة، وان هلكت العين فادعى الأجير انها هلكت بعد العمل، وانه يستحق الأجرة وأنكر المستأجر، فالقول قول المستأجر، لان الأصل عدم العمل وعدم البدل.
(فصل) وان دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء ثم اختلفنا فقال رب الثوب:
أمرتك ان تقطعه قميصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص. وقال الخياط بل أمرتني ان اقطعه قباء فعليك الأجرة، فقد حكى الشافعي رحمه الله في اختلاف العراقيين قول ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط. وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه ان القول قول رب الثوب. ثم قال: وهذا أشبه، وكلاهما مدخول.
وقال في كتاب الأجير والمستأجر: إذا دفع إليه ثوبا ليصبغه احمر نصبغه اخضر فقال: أمرتك ان تصبغه احمر، فقال الصباغ: بل أمرتني ان أصبغه اخضر، انهما يتحالفان.