على قولين (أحدهما) المنع وهو ظاهر نصه ههنا لأنا لا نتيقن بقاء الاستحقاق عند الغيبة لاحتمال العفو وأيضا فإنه ربما يرق قلبه عند الحضور فيعفو فليشترط الحضور (وأصحهما) الجواز لأنه حق يستوفى بالنيابة في الحضور فكذلك في الغيبة كسائر الحقوق واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا كانت بالبينة فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبته (والثاني) وبه قال أبو إسحاق القطع بالجواز وحمل ما ذكره ههنا على الاحتياط (الثالث) القطع بالمنع لعظم خطر الدم وبالمنع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وذكر الروياني أنه الذي يفتى به. وإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في الكتاب وسائر العقود والفسوخ وإن كان يشعر بالجزم وصحة التوكيل فيها لكن في العقود ما هو مختلف فيه كالرجعة والوصية وفى الفسوخ أيضا طرد الفسخ وخيار الرؤية فيجوز اعلامه - بالواو - لذلك وقوله في آخر الفصل وقيل بالجواز أيضا طريقة ثالثة أوردها بعد الطريقين وثالثها محفوظة عن الشيخ أبى حامد ومن تقدم.
قال (الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل معلوما نوع علم لا يعظم فيه الغرر. ولو قال وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز. ولو قال وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي.
وبيع أملاكي جاز. ولو قال وكلتك بما إلى من قليل وكثير ففيه تردد. ولو قال اشتر عبدا لم يجز (و). ولو قال عبدا تركيا بمائة كفى. ولا يشترط أوصاف السلم. ولو ترك ذكر مبلغ الثمن أو ذكر الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف. والتوكيل بالابراء يستدعى علم الموكل بمبلغ الدين المبرأ عنه لاعلم الوكيل. ولا علم من عليه الحق. ولو قال بع بما باع به فلان فرسه فالعلم بمبلغ ما